3 - (بابُ) حكم (الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ) قال الحافظُ العسقلانيُّ وفيه إشارةٌ إلى خلاف من قال لا أضحية عليه، وإلى خلاف من قال إنَّ النِّساء لا أضحيَّة عليهنَّ. ويحتمل أن يشيرَ إلى خلاف من منع مباشرتهنَّ التَّضحية، فقد جاء عن مالك كراهةَ مباشرة المرأة الحائض للتَّضحية.
وتعقَّبه العينيُّ بأنَّه لا إشارة فيه أصلًا؛ لما قاله، وإنَّما وضع هذه التَّرجمة؛ لبيان أنَّ المسافر والنِّساء هل عليهما أضحية أم لا، غير أنَّه أبهم ذلك اكتفاءً بما يُفهم من حديث الباب على ما لا يخفى
ج 24 ص 7
على من له ذوقٌ من إدراك معاني الأحاديث. انتهى، وفيه تأمُّل.
قال وأمَّا قوله ويحتمل. .. إلى آخره فأبعد من الأوَّل؛ لأنَّ التَّرجمة ليس فيها ما يدلُّ على ذلك، ولا في حديث الباب، فافهم.