فهرس الكتاب
الصفحة 2344 من 11127
(وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ) ويروى (لأَنَّ النَّبِيَّ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ، وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ) يوضحه حديث بريرة «هو لها صدقة ولنا هدية» ؛ لأنَّه إذا كان هذا جائزًا مع خلوه من العوض، فالعوض أولى بالجواز.
حجم الخط: