فهرس الكتاب

الصفحة 4929 من 11127

5 -(باب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا)بفتح الهاء وكسرها؛ أي ذميًّا(بِغَيْرِ جُرْمٍ)أي بغير ذنبٍ، وليس في الحديث هذا التَّقييد، لكنَّه مستفادٌ من قواعد الشَّرع، ووقع منصوصًا في رواية أبي معاوية الآتي ذكرها بلفظ(( بغير حق )).

وفيما أخرجه النسائيُّ وأبو داود من حديث أبي بكرة رضي الله عنه بلفظ (( من قتل نفسًا معاهدةً بغير حلِّها حرَّم الله عليه الجنَّة ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت