قال ابن بطَّال ليس ذلك من سنن الحجِّ، إنَّما هو من جهة الرِّفق ليلحق به من تأخَّر عنه، وقال ابن المنيِّر لعلَّه أراد أن يدفع توهُّم من يتوهَّم أنَّ الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيهٌ بالتَّجاوز منه بغير إحرام، فبيَّن أنَّ ذلك غير لازمٍ حتَّى ينفصل عنه.
(قاله) أي الأمر بالبيتوتة(ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ
ج 7 ص 455
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)وأشار به إلى ما تقدَّم في باب خروج النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على طريق الشَّجرة [خ¦1533] ، وفيه «صلَّى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتَّى يصبح» .