15 - (بابُ) حكم (الاِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ) بفتح الهاء وسكون الدال، وهو ما يُهدَى إلى الحرم من النَّعم، و «الهَدِي» على فعيل مثله (وَالْبُدْنِ) من باب عطف الخاصِّ على العامِّ، وهو بضم الباء وسكون الدال جمع بدنة (وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي هَدْيِهِ بَعْدَمَا أَهْدَى) جواب «إذا» محذوفٌ تقديره هل يجوز ذلك؟ وجواب الاستفهام يُعلَم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب وهو قوله «وأشركه
ج 11 ص 477
في الهدي»، وفي بعض النُّسخ .