29 - (بَابُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ) بكسر المهملة وتشديد الكاف، نوعٌ من الجرب، أعاذنا الله منه ومن كلِّ مكروهٍ؛ أي ما يرخِّص من استعمال الحرير للرِّجال لأجل الجرب، وليس ذكر الحِكَّة قيدًا، بل مثالًا، وقد ترجم له في «الجهاد» الحرير للجرب [خ¦2922] ، وتقدَّم أنَّ الرَّاجح أنَّه بالمهملة وسكون الراء.