ج 24 ص 398
الجَرْمي أنَّه سأل رؤبة بن العجاج فقال هي حيَّةٌ تكون في البطن تصيبُ الماشية والنَّاس، وهي أعدى من الجرب عند العرب، فعلى هذا فالمراد بنفي الصَّفر نفي ما كانوا يعتقدون فيه من العدوى.
ورَجَحَ عند البُخاري هذا القول؛ لكونه قُرِنَ في الحديث بالعدوى، وكذا رجَّح الطَّبري هذا القول، واستشهد له بقول الأعشى
~وَلَا يَعَضُّ عَلَى شُرْسُوْفِهِ الصَّفَرُ
والشُّرْسُوف _ بضم المعجمة وسكون الراء ثمَّ مهملة ثمَّ فاء _ الضِّلع، والصَّفر دودٌ يكون في الجوف فربما عضَّ الضِّلع، أو الكبد فقتل صاحبه، وقيل المراد بالصفر الحيَّة، لكنَّ المراد بالنَّفي نفي ما كانوا يعتقدون أنَّ مَنْ أصابه قتله فردَّ ذلك الشَّارع بأنَّ الموت لا يكون إلَّا إذا فرغ الأجل. وقد جاء هذا التَّفسير عن جابرٍ رضي الله عنه، وهو أحد رواة حديث (( لا صفر ) )قاله الطَّبري.
وقيل في الصَّفر قولٌ آخر وهو أنَّ المراد به شهر صفر، وذلك أنَّ العرب كانت تُحرِّم صفر، وتستحلُّ المُحرَّم، كما تقدَّم في «كتاب الحج» [خ¦1564] ، فجاء الإسلام بردِّ ما كانوا يفعلونه من ذلك، فلذلك قال صلى الله عليه وسلَّم (( لا صفر ) ). قال ابن بطَّال وهذا القول يُروى عن مالك.
والصَّفر أيضًا وجعٌ في البطن يأخذُ من الجوع ومن اجتماع الماء الذي يكون منه الاستسقاء، ومن الأوَّل حديث (( صفرة في سبيل الله خير من حمر النَّعَم ) )أي جوعة، ويقولون صفر الإناء إذا خلا عن الطَّعام، ومن الثَّاني ما سبق في «الأشربة» في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ رجلًا أصابه الصَّفر فنعت له السَّكر؛ أي حصل له الاستسقاء فوصف له النَّبيذ، وحملَ الحديث على هذا لا يتَّجه بخلاف ما سبق، والله تعالى أعلم.