158 - (بابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ) الغرض من هذه التَّرجمة الإشارة إلى أنَّ المراد من المكث في المصلَّى بعد السَّلام إنَّما هو إذا لم يكن حاجة تدعو إلى القيام عقب السَّلام على الفور، وأمَّا إذا كانت حاجة تدعو إلى القيام من غير مكث، فيترك المكثَ كما فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في حديث الباب.