7 - (بابُ السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ) هل هو سواء فيهما أو يفترق حكمهما؟ فالجمهور على أنَّ حكمه فيهما سواء خلافًا لابن سيرين وقتادة، فإنَّهما قالا لا سجود في النَّفل، ونُقِل ذلك عن عطاء أيضًا (وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ) .
ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّ ابن عبَّاس رضي الله عنهما كان يرى أنَّ الوتر غير واجب، ومع هذا سجد فيه، فدلَّ على أنَّ حكمه في النَّفل مثل حكمه في الفرض، وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي العالية قال رأيت ابن عبَّاس رضي الله عنهما سجد بعد وتره سجدتين.