فهرس الكتاب

الصفحة 1949 من 11127

1232 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسي (قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهري (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ) بتخفيف الموحدة المفتوحة على الصَّحيح، ومنهم من يثقِّلها؛

ج 6 ص 140

أي خلط عليه أمر صلاته.

(حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ) ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّ قوله صلى الله عليه وسلم «يصلِّي» أعم من الفرض والتطوُّع.

وقد اختُلِف في إطلاق الصَّلاة عليهما هل هو من الاشتراك المعنوي أو اللَّفظي؟ فذهب جمهور الأصوليين إلى الأوَّل لجامع ما بينهما من الشُّروط التي لا تنفك. ومال الفخر الرَّازي إلى الثَّاني لما بينهما من التَّخالف في الشُّروط.

فإن قيل إنَّ قوله في الرِّواية السَّابقة [خ¦1231] «إذا نودي في الصَّلاة» ، قرينة في أنَّ المراد الفريضة، وكذا قوله «إذا ثوِّب» .

فالجواب أنَّ ذلك لا يمنع تناول النَّافلة؛ لأن الإتيان بها حينئذٍ مطلوب لقوله صلى الله عليه وسلم (( بين كلِّ أذانين صلاة ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت