15 - (بابُ الدُّخُولِ) أي دخول المسافر على أهله (بِالْعَشِيِّ) وهو من وقت الزَّوال إلى غروب الشَّمس، ويُطْلَقُ العشيُّ أيضًا على ما بعد الغروب إلى العتمة، ولكن المراد هنا هو الأوَّل، وإنَّما ذكر هذه التَّرجمةَ عقيب التَّرجمةِ الأولى ليبيِّن أن الدُّخولَ في الغداة لا يتعيَّن، وإنَّما له الدُّخول بالغداة أو العَشي، والمنهيُّ عنه هو الدُّخول ليلًا، كما سيأتي بيان العلَّة فيه في حديث جابر رضي الله عنه [خ¦1801] .