فهرس الكتاب
الصفحة 4801 من 11127
187 - (باب) بالتنوين (إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ) يعني إذا غنمَ أهلُ الحرب مالَ مسلم، ثمَّ استولى المسلمون عليهم، ووجد ذلك المسلمُ عينَ مالِه هل يأخذه وهو أحقُّ به، أو يكون من الغنيمة، ففيه خلاف كما سيجيءُ، فلذلك لم يذكر البخاري جواب إذا.
حجم الخط: