6 - (باب تَعْدِيلِ كَمْ) نفسًا (يَجُوزُ) يعني أنَّ العدد المعيَّن هل هو شرطٌ في التَّعديل أو لا؟ وفيه خلاف فلذلك لم يصرِّح بالحكم فقال مالك والشَّافعي لا يقبلُ في الجرح والتَّعديل أقل من رجلين. وقال أبو حنيفة يقبل تعديل الواحد وجرحه، قاله ابن بطَّال. وقال العيني مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يقبل في الجرح والتَّعديل قول الواحد، ومحمَّد بن الحسن مع الشَّافعي.