27 - (باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ) مطلقًا سواء كان صادقًا، أو كاذبًا، فإن كان صادقًا فكراهة تنزيهٍ، وإن كان كاذبًا فكراهة تحريم، وفي «السنن» من حديث قيس بن أبي غَرَزَة _ بفتح المعجمة والراء والزاي _ مرفوعًا (( يا معشر التجَّار إنَّ البيع يحضره اللَّغو والحَلف فشُوبوه بالصَّدقة ) ).