فهرس الكتاب
الصفحة 4963 من 11127
وقد مرَّ في (( كتاب المزارعة ) )، في باب (( إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ) ) [خ¦2338] .
وليس في أمر المهادنة حدٌّ عند أهل العلم لا يجوز غيره، وإنَّما ذلك راجعٌ إلى رأي الإمام وأهل الرأي بحسب ما هو الأحظُّ والأحوط للمسلمين.
حجم الخط: