52 - (بَابُ اتِّخَاذِ الخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ) يعني أنَّه في بيان أنَّ الخاتم إنما يُتَّخذ لأجل ختم الشَّيء به، أو لأجل ختم الكتاب الَّذي يُرسلُ إلى أهل الكتاب وغيرهم، وسقط لفظ «باب» في رواية أبي ذرٍّ.
قال الخطابيُّ لم يكن لباس الخاتم من عادة العرب، فلمَّا أراد النَّبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبَ إلى الملوك اتَّخذ الخاتم،
ج 25 ص 172
واتَّخذه من ذهبٍ، ثمَّ رجع عنه لما فيه من الزِّينة ولما يخشى منه من الفتنة وجعل فصَّه ممَّا يلي باطن كفِّه ليكون أبعد من التَّزيُّن. قال الشَّيخ زين الدين العراقي في «شرح الترمذي» دعواه أنَّ العرب لا تعرف الخاتم عجيبة، فإنَّه عربيٌّ وكانت العرب تستعمله، انتهى. ويحتاج إلى ثبوت لبسه عن العرب وإلَّا فكونه عربيًّا واستعمالهم له في ختم الكتب لا يَرِدُ على عبارة الخطَّابي، فقد قال الطَّحاويُّ بعد أن أخرجَ الحديث الَّذي أخرجه أحمدُ وأبو داود والنَّسائي عن أبي ريحانة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلَّا لذي سلطانٍ.