فهرس الكتاب

الصفحة 1943 من 11127

5 - (بابٌ) بالتنوين؛ أي هذا باب يُذكَر فيه أنَّ السَّاهي في صلاته (يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ) وفي بعض النُّسخ . واختلف في سجود السَّهو بعد السَّلام هل يشترط له تكبيرة الإحرام، أو يكتفي بتكبيرة السُّجود؟ فجمهورُ العلماء على الاكتفاء، وبذلك يشهد غالب الأحاديث.

وحكى القرطبي

ج 6 ص 132

أنَّ قول مالك لم يختلف في وجوب السَّلام بعد سجدتي السَّهو قال وما يُتَحلَّلُ منه بسلام لا بدَّ له من تكبيرة إحرام.

ويؤيِّده ما رواه أبو داود من طريق حمَّاد بن زيد، عن هشام بن حسَّان، عن ابن سيرين في هذا الحديث قال فكبَّر ثمَّ كبر وسجد للسَّهو. وهذا يدلُّ على تكبيرتين إحداهما تكبيرة الإحرام، والأخرى تكبيرة السَّجدة، ولكن أشار أبو داود إلى شذوذ هذه الرِّواية حيث قال لم يقل أحد «فكبَّر، ثمَّ كبر» إلَّا حمَّاد بن زيد.

وقال القرطبي أيضًا إنَّ قوله يعني في رواية مالك الماضية «فصلَّى ركعتين ثمَّ سلم ثمَّ كبر ثمَّ سجد» ، يدلُّ على أنَّ التَّكبيرة للإحرام؛ لأنَّه أتى بـ «ثمَّ» المقتضية للتَّراخي، فلو كان التَّكبير للسُّجود لكان معه.

وتعقِّب بأنَّ ذلك من تصرُّف الرُّواة، ففي طريق ابن عون عن ابن سيرين بلفظ (( فصلَّى ما ترك ثمَّ سلم ثمَّ كبر وسجد ) )، فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعيَّة، كذا قال الحافظ العسقلاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت