17 - (باب مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ الرَّأْسِ فِي سَّبِيلِ اللَّهِ) نحو الجهاد وغيره من أبواب الطَّاعة، وفي بعض النُّسخ ، قيل هذا تصحيفٌ، والصَّواب عن الرأس.
ج 13 ص 240
وتعقَّبه العينيُّ بأنَّه لا وجه لدعوى التَّصحيف، فإنَّه إذا كره مسحَ الغبار عن رأس من كان في سبيلِ الله، فكذلك مسحه عن غير الرَّأس. انتهى.
نعم الظَّاهر هو الرَّأس وهو المذكور في حديث الباب.
وقال ابن المنيِّر ترجم بهذا وبالذي بعده دفعًا لتوهُّم كراهية غسل الغبار ومسحه لكونه من جملة آثار الجهاد، كما كَرِهَ بعضُ السَّلف المسح بعد الوضوء.
قال الحافظ العسقلانيُّ والفرقُ بينهما من جهة أنَّ التَّنظيف مطلوبٌ شرعًا، والغبارُ أثر الجهاد، وإذا انقضى فلا معنى لبقاء أثرهِ.
وأمَّا الوضوء فالمقصود به الصَّلاة فاستحبَّ بقاء أثره حتَّى يحصلَ المقصود، فافترق المسحان، والله تعالى أعلم.