48 - (بابٌ) بالتَّنوين بغير ترجمةٍ، فهو كالفصل للسَّابق، ولذا عطف عليه قوله (وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ عَمَلًا) في حديث الباب [خ¦7534] (وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) وقد سبق موصولًا في «الصلاة» ، في «باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» [خ¦756] ، أخرجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ).
قال الكرماني أي لا صحَّة للصلاة؛ لأنَّها أقربُ إلى نفي الحقيقة، بخلاف الكمال ونحوه.
وقال العيني لم لا نقول أيضًا كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم (( لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد ) ). فالقول بلا كمال للصَّلاة إلَّا بفاتحة الكتاب متعيِّنٌ لقوله تعالى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ} [المزمل 20] ، أجمع أهل التَّفسير أنَّها نزلت في الصَّلاة.