فهرس الكتاب

الصفحة 3571 من 11127

3 - (بابٌ) بالتَّنوين (إِنْ أَحَالَ) رجلٌ (دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ) أي هذا الفعل. قال ابن بطَّال إنَّما ترجم بالحوالة، فقال إن أحالَ دين الميت، ثمَّ أدخل حديث سلمة وهو في الضَّمان؛ لأنَّ الحوالة والضَّمان عند بعض العلماء متقاربان، وإليه ذهب أبو ثور؛ لأنَّهما ينتظمان في كون كلٍّ منهما نقل ذمَّة رجلٍ إلى ذمَّةِ آخر، والضَّمان في هذا الحديث نقل ما في ذمَّة الميت إلى ذمَّة الضَّامن فصار كالحوالة، وقد وقع عند أبي ذَرٍّ هكذا باب إن أحالَ دين الميت على رجلٍ جازَ، وإذا أحال على مليٍّ فليس له ردٌّ من غير أن يفردَ الترجمة الثانية بباب على حِدَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت