2159 - (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ) بفتح الصاد المهملة وتشديد الموحدة، العطَّار من أهل البصرة، قال (حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِي) هو عبيد الله بن عبد المجيد الحنفيُّ المنسوب إلى بني حنيفة وكلاهما تقدَّما في (( الصلاة ) ) [خ¦600] (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ) أنَّه (قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي) عبد الله بن دينار (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) أنَّه (قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) ليس فيه التَّقييد بالأجرِ كما في الترجمة.
قال ابن بطال أراد المصنِّف أنَّ بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجرٍ، ويجوز بغير أجرٍ، واستدلَّ على ذلك بقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، فكأنه قيَّد به مطلق حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(وَبِهِ) أي بقول من كره بيع الحاضر للبادي بأجرٍ (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) حيث فسَّر ذلك بقوله (( لا يكون له سمسارًا ) )كما مرَّ آنفًا؛ وذلك لأنَّ السِّمسار يأخذ الأجر، فخصَّص عموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما بحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما تنبيهًا على أنَّه إذا كان بلا أجرٍ لا يكون مكروهًا.
تنبيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما فردٌّ غريب لم يرو إلَّا من رواية أبي عليٍّ الحنفي، عن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن دينار، وقد ضاق مخرجه على الإسماعيليِّ، وعلى أبي نُعيم فلم يخرجاه إلَّا من طريق البخاري. وله أصل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الشافعيُّ، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما وليس هو في «الموطأ» . قال البيهقيُّ عدُّوه في أفراد الشافعيِّ، وقد تابعه القعنبيُّ عن مالك، ثمَّ ساقه بإسنادين إلى القعنبي.