فهرس الكتاب

الصفحة 9226 من 11127

115 - (بابُ كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ) هل يجوز كنية المشرك ابتداءً؟ وإذا كانت له كنية هل يجوز خطابه بها، وهل يجوز ذكره بها إذا كان غائبًا؟ (وَقَالَ مِسْوَرٌ) بكسر الميم وسكون السين المهملة، هو ابنُ مخرمة الزُّهري، وقد تعدَّد ذكره (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ) وهذا التَّعليق وصله البخاري بتمامه في باب (( ذب الرَّجل عن ابنته ) )في أواخر (( كتاب النِّكاح ) ) [خ¦5320] حدَّثنا قتيبة حدثنا اللَّيث، عن ابن أبي مُليكة، عن المسور بن مخرمة سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر (( إنَّ بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم عليَّ بن أبي طالبٍ فلا آذن ثمَّ لا آذن، ثمَّ لا آذن إلَّا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلِّق ابنتي، وينكح ابنتهم ... ) )الحديث، فذكر أبا طالبٍ بكنيته في غيبته، وكان اسمه عبد مناف.

ثمَّ إنَّه قد وقع (( مسور ) )مجردًا عن الألف واللام، ووقع في رواية أبي نُعيم (( المسور ) )معرفًا باللام وهو الأشهر، وقد سقط هذا التَّعليق في رواية النَّسفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت