فهرس الكتاب

الصفحة 3302 من 11127

43 - (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ) أي إذا لم يعيِّن البائع أو المشتري وقتًا للخيار كيوم أو نحوه بل أطلقاه (هَلْ يَجُوزُ) ذلك (الْبَيْعُ؟) وقال الكرمانيُّ يعني إذا لم يوقِّت في البيع زمان الخيار بيومٍ أو نحوه هل يكون ذلك البيع لازمًا في تلك الحال، أو جائزًا، ومعنى اللُّزوم أن لا يسعه الفسخ، والجواز ضدُّ ذلك، انتهى.

ولم يذكر جواب الاستفهام للإشارة إلى الخلاف في حدِّ خيار الشَّرط، والذي ذهب إليه الحنفية والشَّافعية أنَّه لا يزاد فيه على ثلاثة أيام، وذهب ابنُ أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرون إلى أنَّه لا أمد لمدَّة خيار الشَّرط بل البيع جائز، والشَّرط لازم إلى الوقت الذي يشترط به، وهو اختيارُ ابن المنذر.

فإن شرطا أو أحدهما الخيار مطلقًا، فقال الأوزاعيُّ وابن أبي ليلى هو شرطٌ باطلٌ والبيعُ جائز، وقال الثوريُّ والشَّافعي وأصحاب الرأي يبطلُ البيع أيضًا، وقال أحمدُ وإسحاق للذي شرطَ الخيار الخيار أبدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت