فهرس الكتاب

الصفحة 7568 من 11127

ج 22 ص 350

إذا خلا عنه، فيقال شَاغَر يُشَاغر شِغَارًا ومُشَاغَرة، وسيأتي معناه الشَّرعي. سمِّي بذلك لخلوِّه عن المهر، وقيل لخلوِّه عن بعض الشَّرائط، أو كأنَّ الوليين إذا رفعا المهر يقول أحدهما للآخر لا ترفعْ رجلَ ابنتي حتَّى أرفعَ رجل ابنتك. وقال أبو زيد شَغَرْتُ بالمرأة شغورًا إذا رفعتُ رجليها عند الجماع.

[1] في الأصل والقلب، والصواب ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت