فهرس الكتاب

الصفحة 7567 من 11127

5110 - 5111 - (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبدُ الله بن عثمان، وعبدان لقبه، قال (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) أي ابن المبارك المروزي (قَالَ أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) هو ابنُ يزيد الأيلي (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم بن شهاب، أنَّه (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ) بفتح القاف وكسر الموحدة وسكون التحتية وبالصاد المهملة، وذؤيب مصغَّر الذِّئب، الحيوان المشهور الخزاعي، مات سنة ست وثمانين.

(أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ) على البناء للمفعول (الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَ) أن تنكح (الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا، فَنُرَى) أي قال الزُّهري فنُرى، بضم النون؛ أي نظنُّ، وبفتحها؛ أي نعتقد، ويروى بالياء التحتية، قاله الكِرماني.

(خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ) أي في التَّحريم.

(لأَنَّ عُرْوَةَ) أي ابن الزُّبير (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها، أنَّها (قَالَتْ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) قال الحافظُ العسقلاني في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظرٌ، وكأنَّه أرادَ إلحاق ما يحرم بالصِّهر بما يحرمُ بالنَّسب، كما يحرمُ بالرِّضاع ما يحرمُ بالنَّسب، ولما كانت خالة الأب من الرَّضاع لا يحل نكاحها، فكذلك خالة الأب لا يُجْمَعُ بينها وبين بنت أختها. وفيه نظرٌ، والظَّاهر أنَّه أرادَ إلحاق خالة الأب بالخالة، كما ألحقَ ما يحرمُ بالرَّضاع بما يحرم بالنَّسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت