19 - (بابُ) جواز (ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالأَمَةِ) وكأنَّه أشار بهذه التَّرجمة إلى ردِّ من منع هذا، وقد نَقَلَ محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته، وفي «المدونة» جوازه، وهو قولُ جمهور الفقهاء، وذلك إذا أحسنت الذَّبح، وكذلك الصَّبي إذا أحسنَه، واختُلِفَ في كراهيةِ ذبح الخصي. وروى ابنُ حزم عن طاوس منع ذبيحة الزِّنجي، كما يجيء إن شاء الله تعالى [خ¦5507] .