وقال الحافظُ العَسقلاني ويحتمل أن تكون إلى الفاعل، والحكم أنَّ على العبد إذا قذفَ نِصْفَ ما على الحرِّ ذكرًا كان أو أنثى، وهذا قول الجمهور. وعن عمر بن عبد العزيز والزُّهري والأوزاعي وأهل الظَّاهر حدُّه ثمانون، وخالَفَهم من أهلِ الظَّاهر ابنُ حزمٍ، فوافقَ الجمهور.