36 - (كِتَابُ الشُّفْعَةِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، السِّلْمُ فِي الشُّفْعَةِ) كذا في رواية المُسْتَمْلِيِّ، وسقط ما سوى البسملة للباقين، وثبت للجميع قوله (باب الشُّفْعَةُ فيمَا لَمْ يُقْسَمْ) أي في المكان الذي لم يقسمْ (فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ) أي إذا صُرِّفَتْ وعُيِّنَتْ (فَلاَ شُفْعَةَ) والشُّفْعة _ بضم المعجمة وسكون الفاء _ وغلط من حرَّكها، وهي مأخوذةٌ من الشَّفْعِ بمعنى الزَّوج، وقيل بمعنى الزِّيادة، وقيل بمعنى الإعانة.
وفي الشَّرع انتقال حصَّة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبيٍّ بمثل العرض المُسَمَّى، ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلاَّ ما نقل
ج 10 ص 464
عن أبي بَكْرٍ الأَصَمِّ من إنكارها.