12 - (بابٌ) بالتنوين (إِذَا اسْتَشْفَعُوا) أي النَّاس أو القوم (إِلَى الإِمَامِ) عند الحاجة إلى المطر (يَسْتَسْقِي لَهُمْ) أي لأجلهم، والجملة حال منتظرة، وفي بعض النسخ بلام التعليل (لَمْ يَرُدّهُمْ) بل عليه أن يجيب سؤالهم، فيستسقي لهم؛ يعني أنَّ للعامَّة حقًّا على الإمام أن يستسقي لهم إذا طلبوا ذلك، وإن كان ممَّن يرى تفويض الأمر إلى الله تعالى، وهي جواب «إذا» . وفي نسخة بالواو للعطف، ويصلح أن يكون للحال، وجواب «إذا» حينئذٍ مقدَّر؛ أي أجابهم ولم يردَّهم.
فإن قيل قد مرَّ باب «سؤال النَّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا» [خ¦1008] ، فما فائدة هذا الباب؟
فالجواب أنَّ ذلك لبيان ما على النَّاس أن يفعلوا إذا احتاجوا إلى الاستسقاء، وهذا الباب لبيان ما على الإمام من إجابة سؤالهم، فلا تكرار.