فهرس الكتاب
الصفحة 2904 من 11127
ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنَّه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحجِّ بنفسه في الحجِّ الواجب، وأمَّا النَّقل فيجوزُ عند أبي حنيفة خلافًا للشافعيِّ، وعن أحمد روايتان.
حجم الخط: