171 - (بابُ) وجوب (فَكَاكِ الأَسِيرِ) من أيدي العدوِّ بمال أو غيره، والفَكاك، بفتح الفاء، بمعنى التَّخليص ويجوز الكسر (فِيهِ) أي في الباب رواية (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبدِ الله بن قيس الأشعريِّ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أخرجه البخاريُّ هنا عن قتيبة، وفي (( الأطعمة ) ) [خ¦5373] [1] ، و (( النِّكاح ) ) [خ¦5174] ، و (( الأحكام ) ) [خ¦7173] عن مسدَّد، وفي (( الطِّب ) ) [خ¦5649] عن قتيبة أيضًا، وأخرجه أبو داود في (( الجنائز ) )، والنَّسائي في (( السِّير ) )و (( الطِّب ) ).
[1] إلا أني وجدته عن محمد بن كثير.