46 - (بابٌ هَلْ يَأْمُرُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ) يعني أنَّ رجلًا إذا وجب عليه الحدُّ وهو غائبٌ عن الإمام هل له أن يقول لرجلٍ اذهب إلى فلانٍ الَّذي هو غائبٌ فأَقِمْ عليه الحدَّ، وجواب الاستفهام محذوفٌ تقديره له ذلك، بقرينة الحديث.
(وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ) رضي الله عنه،
ج 28 ص 513
وهذا الأثرُ لم يثبتْ إلَّا في رواية الكُشْمِيْهَني، كذا قال الحافظ العسقلاني والعَيني، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الحمُّويي والمُسْتَملي بإسقاط لفظ ، فافهم.
وقد وَرَدَ ذلك في عدَّة آثارٍ منها ما أَخْرَجَه سعيدُ بن منصور بسندٍ صحيحٍ عن عمر رضي الله عنه «أنَّه كتب إلى عاملهِ إن عاد فحُدُّوه» .