فهرس الكتاب

الصفحة 7608 من 11127

42 - (باب إِذَا زَوَّجَ) أي الرجل (ابْنَتَهُ وَهْيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ) وقوله ابنته تشتملُ البكر والثَّيب. فقيل هذه الترجمة مخالفةٌ للترجمة السَّابقة حيث قال باب إنكاح الرَّجل ولده الصِّغار، لكن حديث الباب مصرِّح بالثُّيوبة على أنَّ قوله وهي كارهةٌ، يدلُّ على أنَّ المراد البالغة؛ لأنَّ هذه الصِّفة للبالغات، ورَدُّ النِّكاحِ إذا كانت ثيبًا فزُوِّجَتْ بغيرِ رضاها إجماعٌ إلَّا ما نُقِلَ عن الحسن أنَّه أجاز إجبارَ الأب للثَّيب ولو كَرِهَتْ، وعن النَّخعي إن كانت في عياله جازَ وإلَّا رُدَّ.

واختلفوا إذا وقعَ العقد بغير رضاها، فقالت الحنفيَّة إن أجازته جاز، وعن المالكيَّة إن أجازته عن قُرْبٍ جاز وإلَّا فلا، ورَدَّه الباقون مطلقًا، وسيأتي مزيدُ تفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت