فهرس الكتاب

الصفحة 10095 من 11127

16 - (باب لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا) الحَسْم، بفتح الحاء المهملة وسكون السين المهملة الكيُّ بالنَّار لقطع الدَّم. يقال حسمْتُه فانْحَسَم؛ أي قطعْتُه فانْقَطَع، وحسمتُ العِرْقَ بمعناه؛ أي حبستَ دَمَ العِرقِ فمَنَعْتَه أنْ يَسيل. وقال الدَّاودي الحَسْم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت حارةٍ.

قال الحافظ العسقلاني هذا من صور الحسم، وليس محصورًا فيه، وأمَّا من قُطِعَ في سرقة مثلًا، فإنَّه يجب أن يُحْسَمَ؛ لأنَّه لا يأمن معه التَّلف غالبًا بنزف الدَّم، قاله ابن بطَّال.

وقال وإنَّما لم يحسمهم؛ لأنَّه أراد إهلاكهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت