فهرس الكتاب

الصفحة 10653 من 11127

35 - (باب إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ) أي ظُلمٍ (أَوْ خِلاَفِ أَهْلِ الْعِلْمِ) أي أو قضى بحكمٍ هو يخالف أهل العلم (فَهْوَ) أي قضاؤه (رَدٌّ) أي مردودٌ؛ يعني يُنقَض، وهذا لا اختلاف فيه بين أهل العلمِ، فإن كان على وجه الاجتهاد والتَّأويل كما صنع خالد بن الوليدِ رضي الله عنه على ما يأتي، فإنَّ الإثم فيه ساقطٌ، والضَّمان لازمٌ في ذلك عند عامَّة أهل العلم إلَّا أنَّهم اختلفوا فيه، فقالت طائفةٌ إذا أخطأ الحاكم في قتلٍ أو جراحٍ، فديَة ذلك في بيت المال، وكذا عند الثَّوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وعند الأوزاعيِّ وأبي يوسف ومحمد والشَّافعي على عاقلة الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت