فهرس الكتاب

الصفحة 7849 من 11127

19 - (بابُ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَ) بيان حكم (عِدَّتِهِنَّ) فإذا أسلمت المشركة وهاجرتْ إلى المسلمين، فقد وقعت الفرقةُ بإسلامها بينها وبين زوجها الكافر عند جماعة من الفقهاء، ووجبَ استبراؤها بثلاثِ حيض، ثمَّ تحلُّ للأزواج، هذا قول مالك واللَّيث والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشَّافعي، وقال أبو حينفة لا عدَّة عليها، وإنَّما عليها استبراءُ رحمها بحيضة، واحتجَّ بأنَّ العدَّة إنَّما تكون بطلاق، وإسلامها فَسْخٌ، وليس بطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت