فهرس الكتاب

الصفحة 3425 من 11127

وتعقَّبه العينيُّ بأنَّه كلام فاسدٌ بل كل من التَّرجمتين معقودة لبيع الثِّمار. أمَّا التَّرجمة الأولى فلبيان العموم، والثَّانية لتخصيص النَّخل بالذكر لغلبة هذا البيع فيه. ألا ترى في الحديث إلى قوله (( حتَّى تزهو ) )والزهو صفة الثَّمرة لا صفة عين النَّخل، وعلى أنَّ بيع عين النَّخل لا يحتاج إلى أن يقيد بـ (( بدوِّ الصَّلاح ) )فالتَّقدير باب بيع ثمرة النَّخل، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت