87 - (بابٌ) بالتنوين (إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ) أي آفةٌ (فَهُوَ) أي ذلك الضَّرر النَّاشئ من إصابة العاهة (مِنَ الْبَائِعِ) أي من مال البائع، وهذا يدلُّ على أنَّ البخاريَّ جنح إلى صحة البيع قبل بدوِّ الصَّلاح؛ لأنَّه جعل قبل الصَّلاح من ضمان البائع، ومقتضاه أنَّه إذا لم يفسد فالبيع صحيحٌ وهو في ذلك تابع للزُّهْرِيُّ، كما أورده عنه في آخر الباب [خ¦2198 بعد] .