فهرس الكتاب

الصفحة 2680 من 11127

1707 - (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف، هو ابن عقبة بن عامر السُّوائي

ج 8 ص 237

العامري الكوفي، قال (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو الثَّوري (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النون وكسر الجيم، عبد الله بن يسار المكِّي (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جَبْر، بفتح الجيم وسكون الموحدة، الإمام في التَّفسير (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى) الأنصاري المدني ثمَّ الكوفي، واسمُ أبي ليلى يسار بن بلال، له صحبة.

(عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أنَّه (قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ) على صيغة المتكلم من المعلوم، وفي رواية أبي الوقت على صيغة المؤنث الغائبة من المجهول (وَبِجُلُودِهَا) وفي رواية ابن عساكر بإسقاط حرف الجر.

ففي الحديث استحباب تجليل البدن والتصدُّق بجِلالها، ونقل القاضي عياض عن العلماء أنَّ التَّجليل يكون بعد الإشعار؛ لئلا يتلطَّخ بالدم، وأن يشق الجلال عن الأسنمة إن كانت قيمتُها قليلةً، فإن كانت نفيسةً لم تُشَق.

وقال الكِرماني وفيه أنَّه لا يجوز بيع الجِلال ولا جُلود الهدايا والضَّحايا كما هو ظاهر الحديث، إذ الأمر حقيقة في الوجوب. انتهى.

وتعقَّبه صاحب «اللَّامع» فقال فيه نظر، فإنَّ ذلك في صيغة الأمر لا لفظ أمر. اهـ. وهذا الحديث أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه في الحج أيضًا.

تنبيه وقال المؤلِّف رحمه الله كما سيأتي في باب لا يعطي الجزَّار من الهدي شيئًا [خ¦1716] (( فأمرني فقسمت لحومَها، ثمَّ أمرني فقسمتُ جِلالها وجُلودها، ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها ) ). وفي لفظ (( وكانت مائة بدنة ) )والجِزارة، بكسر الجيم، اسم الفعل، وبالضم السَّواقط التي يأخذها الجازر، قاله ابن التِّين.

وقال ابن الأثير الجُزارة، بالضم، كالعمالة ما يأخذه الجزَّار من الذَّبيحة عن أجرته، وأصلها أطراف البعير الرَّأس واليدان والرِّجلان، سمِّيت بذلك؛ لأنَّ الجزار كان يأخذها عن أجرته.

وقال ابن الجوزي قال قوم هي كالخياطة، يريد بها عَمَلَه فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت