6684 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن يحيى بن عمرو بن أويس، قال (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ) المدني (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل البصري مولى طلحة الطَّلحات (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه (قَالَ آلَى) بمد الهمزة المفتوحة وفتح اللام مخففة (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ) أي حلف لا يدخل عليهنَّ شهرًا، وليس المراد منه الإيلاء الفقهيُّ (وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ) الكريمة.
(فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ) بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء بعدها موحدة مفتوحة، غرفة (تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً) بأيَّامها (ثُمَّ نَزَلَ) صلى الله عليه وسلم من المَشْرُبة، وفي حديث أمِّ سلمة في «الصَّوم» فلمَّا مضى تسعةً وعشرون يومًا غدا وهو بالمعجمة؛ أي ذهب أوَّل النَّهار (فَقَالُوا) وفي مسلم فقالت عائشة رضي الله عنها (يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ) أي حلفت أن لا تدخل علينا (شَهْرًا؟ فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) يومًا.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرة. وقد مضى الحديث في «الصوم» [خ¦1911] ، و «النِّكاح» [خ¦5201] ، و «الطَّلاق» [خ¦5289] .
ج 28 ص 116