2299 - (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف وكسر الموحدة، هو ابن عقبة العامريُّ الكوفيُّ، قال (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو الثَّوري (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النون، هو عبد الله بن أبي نَجيح.
(عَنْ مُجَاهِدٍ،
ج 11 ص 1
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أنَّه (قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدنِ) الجِلال _ بكسر الجيم _ جمع جُلٍّ، والبُدن _ بضم الموحدة وسكون الدال وضمها _ جمع بَدَنة (الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا) .
والحديث قد مضى في كتاب الحجِّ [خ¦1716] كما ذكرنا آنفًا.
قال ابن بَطَّال وكالة الشَّريك جائزةٌ كما تجوز شركة الوكيل، وهو بمنزلة الأجنبيِّ في أنَّ ذلك مباحٌ منه، لا أعلم فيه خلافًا.
واستدلَّ الدَّاوديُّ بهذا الحديث على جواز تفويض الأمر إلى رأي الشَّريك، وتعقَّبه ابن التِّين باحتمال أن يكون عيَّن له من يعطيه كما عيَّن له ما يعطيه؛ فلا يكون فيه تفويضٌ.