6799 - (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقري البصري التَّبوذكي، قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ) أي ابن زيادٍ، قال (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران الكوفي (قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ) ذكوان الزَّيات (قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ) فيه جواز لعن غير المعيّن من العصاة؛ لأنَّه لعن الجنس مطلقًا، أو المراد منه الإهانة والخذلان كأنَّه لمَّا بذل أعزَّ شيءٍ عنْدَه في أحْقَرِ شَيءٍ خَذَلَه اللهُ حتَّى قطع (يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ) من الحديد الَّتي تبلغ قيمتُها ربع دينار فصاعدًا (فَتُقْطَعُ يَدُهُ) .
ووجه إعادة هذا الحديث بعد ما ذكره في باب لَعْنِ السَّارق إذا لم يسمَّ يمكن أن يكون إشارةً إلى أنَّ البيضةَ والحبلَ المذكورَ فيهما القطعُ ممَّا يبلغ قيمتهما ربع دينارٍ أو عشرة دراهم، على الاختلاف بقرينة الأحاديث المذكورة في هذا الباب، فلذلك ختمها بهذا الحديث.