6948 - (حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ) بضم الحاء المهملة، النَّيسابوريّ، وليس له في البخاريّ إلَّا هذا الموضع، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، قال (حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بلفظ الجمع، القرشيّ مولاهم، الكوفيّ، قال (حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) بفتح الشّين المعجمة (سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ) وهو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الكوفيّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما.
(قَالَ) وفي رواية أبي ذرٍّ بالواو (الشَّيْبَانِيُّ وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ) بضم السين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف همزة، الكوفيّ نسبة إلى بني سواء بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، بطن كبير، وهو من أفراد البخاريّ.
(وَلاَ أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) وفي أكثر النُّسخ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) في قوله تعالى ( {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء 19] قَالَ كَانُوا) ويروى والأوَّل أصحُّ؛ أي كان أهل الجاهليَّة أو أهل المدينة أو في الجاهليَّة وأول الإسلام (إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا) إن كانت جميلة بصداقها الأول (وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا) لمن أرادوا وأخذوا صداقها (وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا) بل يحبسوها حتَّى تموتَ فيرثوها أو تفدي نفسها (فَهُمْ) أي أولياء الرَّجل، ويروى بالواو (أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا) وفي اليونينية كشط على قوله (( وإن شاءوا زوَّجوها وإن شاءوا لم يزوِّجوها ) ) (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ) المذكورة، وفي رواية أبي ذرٍّ .
وقال المهلَّب فائدة هذا الباب والله أعلم التَّعريف بأنَّ كلَّ من أمسك امرأته لأجل
ج 29 ص 105
الإرث منها طمعًا أن تموت لا يحلُّ له ذلك بنصِّ القرآن، كذا قال، ولا يلزم من النَّصِّ على أنَّ ذلك لا يحلُّ أن لا يصحَّ ميراثه منها في الحكم الظَّاهر.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله {كرهًا} وقد مرَّ الحديث في (( التَّفسير ) )في (( سورة النِّساء ) ) [خ¦4579] .