فهرس الكتاب

الصفحة 10332 من 11127

6965 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع قال (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي ذرٍّ (شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) ابن شهاب، أنَّه (قَالَ كَانَ عُرْوَةُ) أي ابن الزّبير (يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ) رضي الله عنها في معنى قوله تعالى ( {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي} ) نكاح ( {الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء 3] ) أي سواهن، وسقط في رواية أبي ذرٍّ < {من النساء} >.

(قَالَتْ) أي عائشة رضي الله عنها (هِيَ الْيَتِيمَةُ) أي التي مات أبوها وكانت (فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا) بفتح الحاء المهملة وكسرها؛ أي في رعاية القائم بأمورها (فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا) أي بأقلِّ من مهر مثلها من أقاربها (فَنُهُوا) بضمّ النّون على البناء للمفعول (عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ) بضمّ التّحتيّة وسكون القاف، من الإقساط، وهو العدلُ؛ أي إلا أن يعدلوا (فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ) على عادتهنَّ في ذلك.

قال ابن بطَّال فيه أنَّه لا يجوز للولي أن يزوِّج يتيمةً بأقلِّ من صداقها، ولا أن يُعطيها من العُروض في صداقها ما لا يفي بقيمةِ صداق مثلها. واختلف في سببِ نزول الآية المذكورة كما تقدَّم عند شرح الحديث المذكور في (( تفسير سورة النساء ) ) [خ¦4573] .

قال القاضي أبو بكر بن الطَّيِّب معنى الآية وإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى الأطفال اللَّاتي لا أولياء لهنَّ يطالبونكم بحقوقهنَّ، ولا تأمنوا من ترك القيام بحقوقهنَّ لعجزهنَّ عن ذلك، فزوّجوا من النِّساء القادرات على تدبير أمورهنَّ أو من لهنَّ أولياء يمنعونكم من الحَيف عليهنَّ.

(ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ) بالبناء على الضّمّ؛ أي بعد ذلك كما في إحدى الرِّوايات (فَأَنْزَلَ اللَّهُ) تعالى ( {وَيَسْتَفْتُونَكَ} )

ج 29 ص 141

بالواو، وفي رواية أبي ذرٍّ بإسقاطها، والتلاوة بالواو.

( {فِي النِّسَاءِ} فَذَكَرَ الْحَدِيثَ) أي باقي الحديث، ففي باب الأكفاء من (( كتاب النِّكاح ) ) [خ¦5092] بلفظ؛ أي ترغبون أن تنكحوهنَّ، فأنزل الله لهنَّ أنَّ اليتيمة إذا كانت ذات جمالٍ ومالٍ رغبوا في نكاحها، ونسبها في إكمال الصَّداق إذا كانت مرغوبًا عنها في قلَّة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النِّساء قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوهَا إذا رغبوا فيها إلَّا أن يقسطوا لها ويعطوها حقَّها الأوفى من الصَّداق.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، وقد مضى الحديث في (( التَّفسير ) )، في مواضع في (( سورة النساء ) ) [خ¦4600] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت