فهرس الكتاب
7173 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوري، أنَّه قال (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَنْصُورٌ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريِّ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أنَّه (قَالَ فُكُّوا الْعَانِيَ) بمهملة ثم نون، وهو الأسيرُ في أيدي الكفَّار (وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ) إلى الطَّعام، وظاهره العموم في العرس وغيره. وفي «سنن أبي داود» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (( إذا دعا أحدكُم أخاهُ فليُجب عرسًا كان أو غيره ) ). وبه قال الشَّافعيَّة. وهل الإجابة لوليمةِ العُرس سنَّةٌ أو واجبةٌ؟ الصَّحيح عند الشَّافعيَّة أنَّها سنَّةٌ، وقيل واجبةٌ. فإن قيل بالوجوب هل هو عينٌ أو كفايةٌ؟ فيه خلافٌ.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، وقد مضى الحديث في (( الوليمة ) )وغيرها بأتمَّ من هذا [خ¦5174] .