فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 11127

894 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع (قَالَ أَخْبَرَنَا) وفي رواية (شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم بن شهاب (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ) أباه (عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما (يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ) أي أراد المجيء إليها، وإن لم تلزمه كالمرأة والخنثى والصَّبي والعبد والمسافر.

(فَلْيَغْتَسِلْ) ندبًا مؤكَّدًا فيكره تركه لقوله (( فليغتسل ) )وغيره من التَّعبير بصيغة الوجوب المحمول على تأكيد الندبيَّة، والتَّقييد بـ «من جاء» يخرج من لم يجئ، وفيه التَّنبيه على أنَّ مراده بالاستفهام في التَّرجمة الحكم بعدم الوجوب على من لم يحضرها.

وأخرج البيهقي بسند صحيح (( من أتى الجمعة من الرِّجال والنِّساء فليغتسلْ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل ) ). وقد سبق ما يتعلَّق بهذا الحديث في باب «فضل الغسل يوم الجمعة» [خ¦879] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت