فهرس الكتاب

الصفحة 1440 من 11127

910 - (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبدُ الله بن عثمان، أبو عبد الرحمن المروزيُّ (قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) أي ابن المبارك (قَالَ أَخْبَرَنَا) وفي رواية (ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) هو محمَّد بن عبد الرَّحمن

ج 5 ص 72

وقد تكرَّر ذكره (عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ) بضم الموحدة (عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيد كيسان (عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ) بفتح الواو، عبد الله (عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ) رضي الله عنه، وفي رواية .

(قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ) كقصِّ الشَّارب، وقلم الظفر، وحلق العانة، وتنظيف الثِّياب (ثُمَّ ادَّهَنَ) بتشديد الدال (أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ) بكلمة «أو» التي للتَّفصيل (ثُمَّ رَاحَ) أي ذهب إلى صلاة الجمعة (فَلَمْ) وفي رواية بالواو (يُفَرِّقْ) في المسجد (بَيْنَ اثْنَيْنِ) بالتخطِّي أو بالجلوس بينهما، وهو كنايةٌ عن التَّبكير كما مرَّ؛ لأنَّه إذا بكَّر لا يتخطَّى ولا يفرِّق.

(فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ) أي فرض من صلاة الجمعة أو ما قُدِّر له نفلًا أو فرضًا (ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ) لسماع الخطبة (غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ) أي بين يوم الجمعة الماضية (وَبَيْنَ) يوم (الْجُمُعَةِ الأُخْرَى) المستقبلة، وقد سبق الحديث في باب «الدَّهن للجمعة» [خ¦883] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت