1031 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بموحدة ومعجمة، ابن عثمان العبدي البصري يُقال له بُندار (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطَّان (وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) محمَّد بن إبراهيم (عَنْ سَعِيدٍ) هو ابن أبي عَروبة (عَنْ قَتَادَةَ) هو ابن دعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) وسقط في رواية ابن عساكر .
ج 5 ص 307
وعند المؤلِّف في «صفة النَّبي صلى الله عليه وسلم» عن سعيد عن قتادة أنَّ أنسًا رضي الله عنه حدَّثهم [خ¦3565] .
(قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِن دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ، وإنِّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَياضُ إِبْطَيهِ) بسكون الموحدة.
قال النَّووي هذا الحديث ظاهره يوهم أنَّه لم يرفع صلى الله عليه وسلم يده إلَّا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه في مواطن غير الاستسقاء، وقد مرَّ الكلام فيه آنفًا. وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف في «صفة النَّبي صلى الله عليه وسلم» [خ¦3565] . وأخرجه النَّسائي، وابن ماجه في «الاستسقاء» .