فهرس الكتاب

الصفحة 1803 من 11127

1137 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع (قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي) بالإفراد، وفي رواية بالجمع (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ إِنَّ رَجُلًا) وفي «المعجم الصغير» للطَّبراني أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما هو السَّائل، لكن يعكِّر عليه ما في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رجلًا سأل النَّبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السَّائل، وفي «سنن أبي داود» أنَّ رجلًا من أهل البادية.

(قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى) معنى قوله (( مثنى ) )اثنين اثنين، والتَّكرير للتَّأكيد وهو في محلِّ رفعٍ على أنَّه خبر مبتدأ؛ أي صلاة اللَّيل مثنى مثنى، يسلِّم من كلِّ ركعتين.

(فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ) أي دخول وقته (فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ) منضمَّة إلى شفعٍ قبلها على مذهب إمامنا الأعظم؛ لأنَّه قال لا تصحُّ بواحدةٍ ولا تكون الرَّكعة الواحدة صلاةً أو بركعةٍ مفردة، كما ذهب إليه الإمام الشَّافعي.

وقد مرَّ تحقيق هذا المبحث في باب «ما جاء في الوتر» [خ¦990 وما بعده] مستقصى.

وقد احتجَّ بهذا الحديث

ج 5 ص 565

أبو يوسف ومحمد ومالك والشَّافعي وأحمد رحمهم الله أنَّ صلاة اللَّيل مثنى مثنى، وهو أن يسلِّم في آخر كلِّ ركعتين، وأمَّا صلاة النَّهار فقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أربع. وعند أبي حنيفة رحمه الله أربعٌ في الليل والنَّهار، وعند الشَّافعي مثنى في النَّهار أيضًا كما في الليل، وقد سبق تفصيله أيضًا.

ومطابقةُ هذا الحديث للجزء الأول من التَّرجمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت