فهرس الكتاب

الصفحة 1955 من 11127

1236 - (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) وفي رواية الأَصيلي

ج 6 ص 147

(قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ) الإمام (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها.

(زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ) على وزن قاضٍ؛ أي يشكو عن مزاجه لانحرافه عن الصحَّة (جَالِسًا) نصب على الحال.

(وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ) حال كونهم (قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ) بيده (أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ) صلى الله عليه وسلم من الصَّلاة (قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) أي يقتدى به ويتَّبع، ومن شأن التَّابع أن لا يَسبِقَ متبوعه، ولا يتقدَّم في موقفه.

(فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ) رأسه (فَارْفَعُوا) رؤوسكم. قال الحميدي هذا منسوخ؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في مرضه الذي توفِّي فيه قاعدًا، والنَّاس خلفه قيام.

وقال ابن بطَّال اختلفوا في الإشارة التي تُفهِم في الصَّلاة، فقال الشَّافعي لا تقطع الصَّلاة لهذه الأحاديث، ولأنَّ الإشارة إنَّما هي حركة عضو، وحركة سائر الأعضاء لا تفسد، وكذا حركة اليد. وقال أبو حنيفة تقطعها؛ لأنَّ حكمها حكم الكلام، والله أعلم بالمرام.

وقد سبق الحديث في باب «إنَّما جعل الإمام ليؤتمَّ به» [خ¦688] ، وقد مضى شرحه مستوفى فيه.

خاتمة قد اشتملت أبواب السَّهو من الأحاديث المرفوعة على تسعة عشر حديثًا منها اثنان معلَّقان بمقتضى عدِّ حديث كُرَيب عن أمِّ سلمة وابن عباس وعبد الرَّحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أربعة أحاديث لقولهم فيه سوى أم سلمة بلغنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها [خ¦1233] ، وجميعها مكرَّرة فيه، وفيما مضى سواه إلَّا أنَّه تكرَّر منه في «المواقيت» طرف مختصر عن أمِّ سلمة [خ¦590] سوى حديث أبي هريرة رضي الله عنه فليسجد سجدتين وهو جالس [خ¦1231] ، وقد وافقه مسلم على تخريجها جميعًا.

وفيه من الآثار عن الصَّحابة وغيرهم خمسة آثار منها أثر عروة الموصول في آخر الباب [خ¦1227] ، ومنها أثر عمر رضي الله عنه في ضربه على الصَّلاة بعد العصر [خ¦1233] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت